اذا حضر الماء بطل التيمم
" إذا حضر الماء بطل التيمم "
ليست صواباً في جميع الأحوال ، لم ؟
لأن الماء قد يحضر ولا يبطل التيمم، فقد يكون الإنسان مريضا ، قد يكون الإنسان ليس بمريض ولكنه في مكان لو استخدم هذا الماء في الوضوء تضرر بدنه أو ماله أو أهله أو تضرر من معه .
الشيخ : زيد بن مسفر البحري
جاء في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ما منعك أن تصلي معنا ؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال أفرغه على نفسك أي اغتسل به فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم وهذه ولله الحمد قاعدة حتى عند العامة يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت فلو تيمم الإنسان وهو مسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم } فبين الله أن طهارة التيمم طهارة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء أي أنها تطهر فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . شرح رياض الصالحين الشيخ محمد العثيمين
مسألة: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة
مسألة: تيمم وشرع في الصلاة، ثم وجد الماء أثناء صلاته، فهل يخرج من الصلاة ليتوضأ ويأتي بالصلاة بوضوئها أو يستمر في صلاته؟ يبطل التيمم بوجود الماء؛ لأن التيمم مشروط فيه: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } [النساء:43] وقد وجد فألغي التيمم.
و الشافعي رحمه الله ومن وافقه يقولون: الله تعالى يقول: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد:33]، فهو قد دخل في الصلاة بوجه شرعي معلوم، وأصبح مطالباً أن لا يبطل صلاته بالخروج منها.
ولكن الجمهور يقولون: الطهارة المائية شرط أساسي، والتيمم ما جاء إلا نيابة عن الماء عند فقده، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة لم يبق للتيمم سبب.
وفي بعض المذاهب يقولون: إذا نهق الحمار بطلت صلاة المتيمم، وما هو الذي أبطل الصلاة بنهيق الحمار؟ قالوا: كأن طلب الماء فلم يجده، فأرسل شخصاً بحمار ليأتي بالماء، فاستبطأه فتيمم، ثم دخل في الصلاة، فإذا هو بالحمار ينهق من ورائه، فعلم أن الماء قد حضر، فحينئذ تبطل صلاته بالتيمم لحضور الماء، وهذا من نواقض التيمم زيادة على نواقض الوضوء.
إذاً: إن أدرك الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وعليه أن يخرج من تلك الصلاة؛ لأنها لم تعد صلاة؛ لعدم استيفائها الطهارة المائية، وقد وجد الماء.
وإن وجد الماء في الوقت بعد أن تيمم وصلى، فهذه قضية هذا الحديث الموجود عندنا، وباتفاق الأئمة الأربعة أنه قد أجزأته صلاته؛ لأنه صلاها وأداها، وخرج من عهدتها، فبقاء الوقت مع وجود الماء أمر جديد يكون لما يستقبل من الصلوات الأخرى.
وإذا تيمم وصلى وخرج الوقت ثم وجد الماء، فلا إشكال أن الصلاة التي صلاها مضت لطريقها، وعليه أن يستعمل الماء لما يستقبل من الصلوات الآتية.