الفتح على الإمام في الصلاة

الفتح على الإمام في الصلاة

معنى الفتح على الإمام

الفتح في اللّغة نقيض الإغلاق، يقال‏:‏ فتح الباب يفتحه فتحاً‏:‏ أزال غلقه‏.‏
والإمام كلّ من يقتدى به‏.‏
والفتح على الإمام في الاصطلاح هو‏:‏ تلقين المأموم الإمام الآية عند التّوقّف فيها‏.‏

آداب و قواعد مهمة في الفتح على الإمام في الصلاة

ماهي شروط الرد على الإمام إذا أخطأ في القراءة ومادليل من يقول ببطلان صلاة الذي يرد على الإمام ؟
 

حكم رد الإمام إذا أخطأ أو نسي في الصلاة

 الجواب :

1- إذا بدأ الإمام بغير الفاتحة ناسياً فالأفضل التسبيح ، فإن فهم الإمام وإلا ذكر بأول الفاتحة ، لئلا تختلط الأصوات ويحصل التشويش . 
2- إذا لحن الإمام في الفاتحة بما يغير المعنى ، كأن يضم التاء من قوله (( أنعمت )) فالأفضل أن يسبح المأموم ، فإذا سكت الإمام صحح له . 
3- إذا نسي الإمام الآية فسكت (أي : استطعم المأمومين) فلا داعي للفتح عليه بالتسبيح ، إذ أمن التشويش والخلط ، فيفتح على الإمام بالآية مباشرة . 
4- إذا نسي الإمام الآية ، فسكت يستطعم المأمومين ، فلم يفتح عليه أحد ، فإما أن ينتقل إلى سورة أخرى أو يركع . 
5- إذا غير الإمام معلوماً من الدين بالضرورة كأن يقول : إن الله لا يحب المتقين ، أو : إن الله يحب الكافرين ، فالأفضل أن يسبح المأموم لينتبه الإمام ، ثم يقرأ له الآية مصححة ، لأنه أولى بالخشوع والسكينة . 
6- إذا وقف الإمام خاطئاً دون تعمد منه لمعنىً يؤدي إلى مخالفة في الاعتقاد ، مثل قوله تعالى (( ألا إنهم من إفكهم ليقولون () ولد الله وإنهم لكاذبون )) فيقف الإمام عند آخر الآية الأولى ، وعند قوله (ولد الله ) في الآية الثانية ، فيسبح المأموم له ، ليقف دون خلط بينهما في القراءة ، ثم يفتح عليه بالصواب في قراءة الآية ، فتصح صلاة الجميع . 
7- لو انتقل الإمام من سورة لأخرى بسبب التشابه ، فيفتح المأموم بالتسبيح ليسكت الإمام ، ثم تقرأ له الآية على الصواب . 
8- إذا قرأ الإمام بالتنكيس الممنوع فالأولى أن يسبح له المأموم لينتبه ، فإن لم ينتبه فتح له بتصحيح القراءة . 
9- لا ينبغي للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إذا سكت.
10- لا يحل للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إلا إذا كان متثبتاً من خطأ الإمام.
11- إذا كان الإمام عالماً بالقراءات المتواترة فلا يحل للمأموم أن يفتح على الإمام في حرف من أحرف القراءات.
12- لا يجوز لعموم المأموين الفتح على الإمام ، إنما يفتح على الإمام من كان مستخلفاً له يقف خلفه. 
13- لا يجوز للمأموم أن يحمل مصحفاً لمتابعة قراءة الإمام والتصحيح له.
14- يجب أن تكون نية المأموم في الفتح على الإمام خالصةً لله يجمعها التعبد لله عزوجل ثم الحرص على صلاة المسلمين بما فيهم الإمام.
 

المشهور من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الفتح على الإمام

المذهب الحنفي

ذهب الحنفية إلى جواز أن يفتح المأموم على إمامه، ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح لأن الإمام ربما يتذكر فيكون التلقين من غير حاجة، ويكره للإمام أن يلجئ المأمومين للفتح عليه بأن يقف ساكنا بعد العجز، أو يكرر الآية، بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع إن كان قد قرأ القدر المستحب.

والصحيح أنَّ على من تولى الفتح على الإمام أن ينوي الفتح دون التلاوة، لأن الفتح مرخص فيه، وقراءة المقتدي محظورة. هذا خلاصة ما نص عليه علماء الحنفية، ومن أولئك الإمام أبو الفضل الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار (1/60)، والعلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص:334).

الفتح على الإمام في المذهب المالكي

ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮﻡ * ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺰﺕ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻒ ﺛﻤﺖ ﻏﺪﺍ * ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺘﺤﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺴﺪﺍ

** الفتح على الإمام**
(أي تصحيح غلط الإمام في القراءة)

1/ الفتح على الإمام فرض على الكفاية في الفاتحة ، ومندوب في غيرها.

2/ لا يفتح على الإمام إلا إذا وقف طالبا للفتح ( إلا إذا كان في الفاتحة أو لإصلاح فساد معنى فلا يشترط انتظار طلب الإمام )

3/ الفتح مبني على الإيثار (فمن علم وجود من يفتح غيره يستحب إيثاره ) عكس أوجه البر التي مبناها على المسابقة والمسارعة. (لما يتخلل الفتح من أمراض القلوب)

4/لا يجوز الفتح على الإمام إن عين من يفتح عليه.

5/ لا يجوز الفتح على الإمام إن ظن (الفاتح) عدم الإنتفاع بفتحه ، كأن يكون بعيدا (في طرف المسجد)

6/ لا يجوز الفتح إن ظن خطأ الإمام، أو إن تيقن خطأ الإمام وظن صحة فتحه

7/لا يجوز الفتح على الإمام إن خرج من سورة إلى أخرى(لجوازه) ، إلا إن علم أنه كان يقصد إتمام ما كان فيه.

8/ لا يفتح على الإمام في الأخطاء اليسيرة كإبدال الواو بالفاء أو ثم ، وكالغلط في خواتم الآيات كأن يقول والله بما تعملون بصير بدل خبير (إلا إن كان ضابطا متقنا تندر معه مثل هذه فيجوز إرجاعه إليها)

9 / يجب تحري الإخلاص في الفتح ، وأن يكون القصد إعانة الإمام لا إظهار الحفظ أو التشفي (وعلامته أن يود الفاتح في داخله لو أن الإمام لم يخطأ أو لو أنه يتدارك بنفسه)

و الله الموفق للخير.

منقول من صفحة الأخ عبد المجيد ناير.

الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة عند الشافعية

ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺞ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﺮﺃ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗﺼﺪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺣﺪﻩ ‏( ﺃﻱ : ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ ‏) ﻓﺘﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ .
120 ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻣﻴﺔ .

وذهب الحنابلة إلى أنَّ الإمام إذا أرتج عليه في القراءة الواجبة كالفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه، وكذا إن غلط في الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب عليه تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان الفعلية، نصَّ على ذلك علماء الحنابلة، ومنهم الإمام ابن قدامة المقدسي (المتوفى:620هـ) في المغني (2/ 43). والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي المعظم.

حكم الفتح على الإمام بغير الفاتحة عند ابن حزم الظاهري رحمه الله

قال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى " (4/ 3 ) رقم المسألة (379) مانصه :
" ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها . فإن التبست القراءة على الإمام فليركع ، أو فلينتقل إلى سورة أخرى ، فمن تعمد إفتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته برهان ذلك - : ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله { أتقرءون خلفي قالوا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن } فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون قصد به قراءة القرآن ؛ أو لم يقصد به قراءة القرآن . فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز ، لأن رسول الله نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن . إن كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لأنه كلام في الصلاة ، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . وهو قول علي بن أبي طالب وغيره - وبه يقول أبو حنيفة : فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق يحيى بن كثير الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي { أن رسول الله نسي آية في الصلاة ، فلما سلم ذكره رجل بها ، فقال له : أفلا أذكرتنيها } . فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في الصلاة ، وبيقين ندري أن نهي النبي أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه ؛ ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها .. " أ.هـ .

و قد ذكر الشيخ ابو عبد العزيز ناصر حفظه الله في فقه الفتح على الإمام و شروط الفتح عليه في مقاله المنشور في ملتقى أهل الحديث وفقهم الله ما نصه

والأصل هو الفتح على الإمام ، ويتأكد في أربع حالات :

1- الخطأ في الفاتحة .
2- الخطأ الذي يُحيل المعنى .
3- الخطأ الذي سينبني عليه أخطاء ، كما لو خرج إلى سورة أخرى .
4- إذا توقّف الإمام يريد أن يفتح عليه أحد .
وأمّا غير ذلك فيُرجع الفتح فيه إلى المصلحة ، فإن كانت المصلحة راجحة فُتح عليه ، وإن خشيَ مفسدة من كثرت الأخطاء وذهاب الخشوع فلا يُفتح عليه ؛ لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ، والأئمة يختلفون ففيهم من يرتبك ويكثر خطؤه ، ومنهم من لا يتأثّر ولا يرتبك فتراعى المصلحة في ذلك ..

وينبغي أن يكون الفتح على الإمام بصوت هادئ لا يُشوّش على المصلين ولا يُرْبِكُ الإمام ، وأن يكون قصدُه إعانة الإمام لا إظهار نفسه ، فإن القصد له دور كبير في قبول الإمام لمن يفتح عليه .. والله أعلم .
جاء عند أحمد وأبي داود عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ا قال النبي ص : (يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ ، فَقِيلَ لِي : عَلَى حَرْفٍ ، أَوْ حَرْفَيْنِ ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي : قُلْ : عَلَى حَرْفَيْنِ فَقُلْتُ : عَلَى حَرْفَيْنِ ، فَقَالَ : عَلَى حَرْفَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي : عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ : عَلَى ثَلَاثَةٍ ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ ، لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ ، إِنْ قُلْتَ : غَفُورًا رَحِيمًا ، أَوْ قُلْتَ : سَمِيعًا عَلِيمًا ، أَوْ عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللهُ كَذَلِكَ ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ) صحّحه الألباني .
وأمّا ما جاء عند أحمد وأبي داود من طريق أبي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الأعْوَر ، عَنْ عَلِيٍّ ا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ص : (يَا عَلِيُّ ... وَلا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ) فإن الحديث ضعيف([2]) ضعّفه الألباني .
وقد جاء في مصنف أبي شيبة عَنْ عَلِيٍّ ا قَالَ : (إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ) ..