الوليمة و أحكامها في الشريعة الإسلامية

وليمة العرس في الإسلام

تعريف الوليمة لغةً : هي ﺍﺳﻢ للطعام الذي يصنع  للعرس ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻼ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺱ : ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ العقد ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻮﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ الزواج بالمرأة ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  بها .

و انواع الطعام الذي يدعى له الناس كثيرة منها :

  • الإملاك : و هو الطعام الذي يصنع عن العقد على الزوجة .
  • الإعذار : هو الطعام الذي يصنع عند الختان .
  • النقيعة :و هي الطعام الذي يصنع عند القدوم من السفر .
  • الحذاق : و هو الطعام الذي يصنع للصبي عند ختمه للقرآن الكريم .
  • الوكيرة : هو الطعام الذي يصنع لبناء الدار .
  • الوضيمة : هو الطعام الذي يصنع للمآتم .
  • العقيقة : هي الطعام الذي يصنع للمولود ذكرا كان أو أنثى . 

الوليمة
 
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ : فقد اختلف أهل العلم في حكم الوليمة بين الوجوب و الندب 
فقال بعض أهل العلم أن الوليمة واجبة و قال آخرون أنها سنة مؤكدة و قال البعض انها  ﺳﻨﺔ ‏( فقال ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻻ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ‏) ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻓﻴﺴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﺴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺷﺎﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ : " ﺃﻭﻟﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﺎﺓ " ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ " ﺃﻭﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺑﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ "

ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺁﻧﻔﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ :

  • ‏فقد قال ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻳﺴﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﺮﻭﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﺮﺱ ﺃﻭﻟﻠﺨﺘﺎﻥ ﺃﻭﻟﻠﻘﺪﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﺻﺪﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺃﻛﺜﺮ .

 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻦ .
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺿﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ

  • و قال ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ  : ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺑﻨﻰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﻳﺼﻨﻊ ﻟﻬﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻭﻳﺬﺑﺢ ﻟﻬﻢ . 

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺄﺗﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻳﺤﻤﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ . ﻭﻻ ﺗﺒﺎﺡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻨﻪ . ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﻃﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ

  • و قال ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻫﻮﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﺤﺐ
  • و قال ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ  : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﺗﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻗﻮﻻﻥ : ﻓﻘﻴﻞ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻭﻗﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰﺓ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ ‏)


وقت الوليمة

ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ :

ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ- ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻗﺖ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺍﺳﺘﺤﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻴﻨﺎﺳﺐ ﺇﺷﻬﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ . ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﺎﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺼﺢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺃﻭﻻ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺛﺎﻧﻴﺎ 

ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ - ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻗﺖ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻭﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ - ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺰﻣﻦ ﻳﺴﻴﺮ
ﻓﺈﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ : " ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺭﻳﺎﺀ ﻭﺳﻤﻌﺔ " . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ - ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻗﺖ وقت وليمة ﺍﻟﻌﺮﺱ يدﺧﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺕ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻴﺐ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ‏)

ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪعى ﻟﻠﻮﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎلحون ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ، ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﻃﻌﺎﻡ ﺣﻼﻝ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺃﻥ ﻳﺨﺺ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .
كما ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺮﺱ .
ﻋﻦ ﺍﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺭَﺃَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﻮْﻑٍ ﺃَﺛَﺮَ ﺻُﻔْﺮَﺓٍ ﻓَﻘَﺎﻝَ : ‏« ﻣَﺎ ﻫَﺬَﺍ؟ ‏» ﻗَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ ﺇِﻧِّﻲ ﺗَﺰَﻭَّﺟْﺖُ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺯْﻥِ ﻧَﻮَﺍﺓٍ ﻣِﻦْ ﺫَﻫَﺐٍ ﻗَﺎﻝَ : ‏« ﻓَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠﻪ ﻟَﻚَ، ﺃَﻭْﻟِﻢْ ﻭَﻟَﻮْ ﺑِﺸَﺎﺓٍ . ‏» ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .


 ﺣﻜﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺱ :
ﺗﺠﺐ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻴَّﻨﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛَﻢّ ﻣﻨﻜﺮ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ .
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :- ‏« ﺇﺫَﺍ ﺩُﻋِﻲَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻓَﻠْﻴُﺠِﺐْ، ﻓَﺈﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺎﺋِﻤﺎً ﻓَﻠْﻴﺼﻞِّ، ﻭَﺇﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﻔْﻄِﺮﺍً ﻓَﻠْﻴَﻄْﻌَﻢْ ‏» . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ .
‏و عن  أبي هريرة رضي الله عنه قال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم".

أخرجه البخاري


  ﺷﺮﻭﻁ إجابة الدعوة للوليمة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬهب الحنبلي 
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺷﺮﻭﻁ :
 ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻓﻠﻮﺩﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﺃﻧﺎﺱ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻠﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ : ﺍﺩﻉ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻫﺠﺮﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺩﻋﺎﻩ ﺫﻣﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﺗﻜﺮﻩ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎﻩ ﻇﺎﻟﻢ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﻖ ﺃﻭ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﻞ ﺗﻜﺮﻩ
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻃﻴﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺴﺒﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﺒﻴﺜﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﺗﺤﺮﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﻼﻻ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻓﻔﻲ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ : ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ . ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ . ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﻡ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ . ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﺮﺿﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ ﺣﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﻄﺮ ﻳﺒﻞ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﺣﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﺬﺍﺭ ﺗﺒﻴﺢ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﺒﻴﺢ ﺗﺮﻙ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻮﻟﻴﻤﺔ
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﺤﻚ ﺑﻔﺤﺶ ﺃﻭ ﻛﻼﻡ ﻛﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻣﺴﺎﺕ ﻳﺘﻬﺘﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺮ ﺃﻭﺁﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﺰﻣﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺑﻞ ﺗﺤﺮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﺍﺟﺒﻴﻦ : ﻭﺍﺟﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﻭﺣﻀﺮ ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻭﻟﻪ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺩﻋﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﺮﻩ

 

 

‏ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ :
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ، ﻭﻣَﻦْ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺣﻀﺮ ﻭﺩﻋﺎ ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺩُﻋﻲ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻄﺮ ﻟﺠﺒﺮ ﻗﻠﺐ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻣﺘﻰ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ .

ﻣﺎ يسن لمن ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ قوله :
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻣﻨﻪ :
-1 ‏« ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺭَﺯَﻗْﺘَﻬُﻢْ، ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻢ ‏» . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ .
-2 ‏« ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺃَﻃْﻌِﻢْ ﻣَﻦْ ﺃَﻃْﻌَﻤَﻨِﻲ ﻭَﺃﺳْﻖِ ﻣَﻦْ ﺳَﻘَﺎﻧِﻲ ‏» . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ .
-3 ‏« ﺃَﻓْﻄَﺮَ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢُ ﺍﻟﺼَّﺎﺋِﻤُﻮﻥَ، ﻭَﺃَﻛَﻞَ ﻃَﻌَﺎﻣَﻜُﻢُ ﺍﻷَﺑْﺮَﺍﺭُ، ﻭَﺻَﻠَّﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟﻤﻼﺋِﻜَﺔ ‏» . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

- ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﺳﻠَّﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺟﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺳﻠّﻢ .
. ﺣﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻜﺮ :
ﺇﺫ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻣﻨﻜﺮﺍً ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺣﻀﺮ ﻭﻏﻴَّﺮﻩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺇﻥ ﺣﻀﺮ ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﺯﺍﻟﻪ، ﻭﺇﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻧﺼﺮﻑ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺧُﻴِّﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ

و الله أعلم

سؤال :

في عملي احيانا يكون هناك عزيمه الى مأكولات غالية الثمن كَ اللحوم ...
وأنا في منزلي لا استطيع أن اؤمن مثل تلك المأكولات لارتفاع ثمنها ..
هل في حضور تلك العزيمه أثم علي لأنني لا استطيع أن اطعم اهل بيتي مثل هذا الطعام؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لك حضورها
وليس عليك إثم في ذلك