حكم الاكل على جنابه

حكم الأكل والشرب على جنابه؟ يجوز الأكل و الشرب و الطبخ و النوم على جنابة و يندب الوضوء قبل النوم (عند الجمهور)

حكم الاكل على جنابه

حكم الأكل و الشرب لمن كان على جنابة

يجوز الأكل و الشرب و الطبخ و النوم على جنابة و يندب الوضوء قبل النوم (عند الجمهور)

 لاحرج بالاكل والشرب حال الجنابة ويستحب الوضوء قبل النوم و الأكل والشرب للجنب, لحديث جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: «نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة» ابن ماجه

أي: هل يحسن له أن يفعل هذه الأمور؟ فإن الوضوء مندوب كما يدل عليه الاكتفاء بغسل اليدين أحيانا وبه يندفع المنافاة بين الأحاديث. ‏

و عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب» البخاري

هل يجوز النوم على جنابة؟

يجوز النوم على جنابة و يندب الوضوء قبل النوم (عند الجمهور) للأحاديث التالية:

  • عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب» البخاري
  • عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة " أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ " البخاري
  • عن عبد الله بن أبي قيس قال: (سألت عائشة رضي الله عنها... قلت: كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة)

وفي الباب عن عمار، وعائشة، وجابر، وأبي سعيد، وأم سلمة، حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح " وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام "

‏ ‏قوله : ( قال نعم إذا توضأ ) ‏ ‏المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي , لما رواه البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال الحافظ في الفتح أي توضأ وضوء كما للصلاة , وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا انتهى , وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب , فالجمهور قالوا بالثاني , واستدلوا بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء , وقد تقدم أن فيه مقالا لا ينتهض به للاستدلال , وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعى هنا دليل , وبحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس فيه أيضا دليل على المدعى كما لا يخفى , وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء , ففي رواية البخاري ومسلم ليتوضأ ثم لينم , وفي رواية لهما توضأ واغسل ذكرك ثم نم ,

قال الشوكاني : يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب , ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء. انتهى 

وقال النووي في شرح مسلم : وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فهو ضعيف , ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه , بل كان له جوابان : أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه انتهى. ‏

‏قوله : ( وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة ) ‏ ‏أما حديث عمار فأخرجه أحمد والترمذي. وأما حديث عائشة فأخرجه الجماعة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة , وأما حديث جابر فلم أقف عليه. وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني في الكبير عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات. ‏ ‏

قوله : ( قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ ) ‏ ‏أي على سبيل الاستحباب. وهو قول الجمهور كما تقدم. ‏

حكم الأكل والشرب و الطبخ و النوم على الجنابة

بقي التساؤل عن الأكل والشرب للجنب، وقد وسع هذا البحث صاحب المنتقى، وفصل فيه الشوكاني تفصيلاً طيباً جداً، وهو موجز من فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقد جاءت النصوص أيضاً في الأكل والشرب، فقالوا: ( هل يأكل الجنب يا رسول الله؟! قال: نعم إن هو توضأ 


فجمهور العلماء حمل الوضوء هنا على الغسل نظافة؛ لأنه لم يأت تأكيده بالمصدر كما جاء في النوم، وقالوا: إن الأكل يحتاج إلى نظافة في يديه، فقد يكون مس فرجه، وقال بعضهم: إن الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي المعروف.

وروى عند البيهقي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أبا موسى -أو شخصاً آخر- سألها قال: يا أم المؤمنين! إني أستحي، -أي: إنه يجول بخاطري أمور وأستحي أن أواجهك بها- هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم، كان أحياناً يغتسل وينام، وأحياناً ينام ويغتسل.

قال: هل كان يغتسل في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره؟

قالت: كان أحياناً يغتسل في أول الليل، وأحياناً يغتسل في أوسطه، وأحياناً في آخره، قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة،

وهل كان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: نعم، كنت آكل معه فآخذ العظم فأتعرقه ثم أناوله إياه فيتعرقه بفمه بعد فمي، وكنت آخذ القدح فأشرب ثم أناوله إياه فيضع فاه موضع فيَّ فيشرب ، 

وكان في كل مرة يقول: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، ثم سألها هل كان يوتر عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام؟ فقالت: أحياناً وأحياناً.

ففي هذا الحديث رد على اليهود، فقد جاء في الحديث: ( قدمنا المدينة فإذا اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير الجماع )، وعلى هذا فمن أراد العود بعد الإتيان، فيستحب له الوضوء قبل العود، وكذا الوضوء للأكل، وكل ذلك مندوب إليه وهو أولى، ولكن لم يقل بالوجوب إلا داود الظاهري ومن وافقه، وبالله تعالى التوفيق.
المؤلف (ابن حجر رحمه الله )ذكر أن كثيراً من أحكام الجنب، وهو ألا يقرأ القرآن، وكذا حمل المصحف، كما جاء في الحائض في رواية مالك أن ابن عمر قال لجارية: ( ناوليني المصحف، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك، ناوليني من العلاقة) وعلاقة الكيس هو الذي فيه المصحف، أما أن تباشره فلا.