حكم عمليات التجميل في الاسلام
ماحكم العمليات التجميلية التي تؤدي إلى تغيير الوجه...إذا كان ذلك لضرورة عمل أمني مثلا أو ماشابه فيه مصلحة للمسلمين...؟!؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عمليات التجميل قسمان قسم لإزالة آثار عمليات جراحية أو حوادث أدت إلى تشوه أو لإزالة بثرات أو ثآليل فهذا لاحرج فيه
وقسم من عمليات التجميل التحسينية كنفخ الثديين والشفتين وشد الوجه ونت الحاحبين وتفليج الأسنان فهذا من تغيير خلق الله محرم وملعون فاعله
وأما سؤالك عن تغيير شكل الوجه لضرورات امنية تنفع المسلمين فهذه العمليات لابد لها من ضوابط الضرورة ومدى تحقيق المنافع ودرء المفاسد وأهمية هذه المنافع وان كان بالإمكان تحقيقها بدون مثل هذه العمليات
فالضرورة تقدر بقدرها ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة وتغيير شكل الوجه مفسدة.
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ .. ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﺔ - ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻘﻂ ..
-1 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ( ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ ، ﺷﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻧﻒ ) :
* ﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻜﺘﺴﺐ ( ﺣﺮﻕ ، ﺿﺮﺏ ، ﻧﺪﺏ ) ،
* ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻩ ﺧﻠﻘﻲ ( ﺟﻔﻦ ﻫﺎﺑﻂ ، ﺃﻧﻒ ﻣﺸﻮﻩ ، ﺷﻔﺔ ﺃﺭﺍﻧﺐ .. )
ﻓﻬﺬﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ..
.
* ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ( ﺃﻧﻒ ﻣﻨﻔﺮ ، ﺗﺮﻫﻞ ﺟﻠﺪ ﻣﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ) ،
ﻓﻬﺬﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ،
<< ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
.
* ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ( ﺗﺮﻫﻞ ﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺟﻔﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ) ،
* ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ( ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺍﻻﻧﻒ ، ﺷﺪ ﺍﻟﺼﺪﻏﻴﻦ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺭﺳﻤﺔ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻝ ﺃﻭ " ﻋﻴﻮﻥ ﻫﻴﻔﺎ " ) ،
ﻓﻬﺬﻳﻦ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻴﺔ ، ﻻﻧﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ..
.
-2 ﺍﻟﺤﻘﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﺊ ( ﺍﻟﻬﻴﺎﻟﻮﺭﻳﻨﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ، ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ .. ) + ﺍﻟﺒﻮﺗﻮﻛﺲ ،
ﺗﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ..
.
-3 ﺍﻟﺘﻘﺸﻴﺮ ( ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ، ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ) :
ﻟﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﻌﻴﻢ ﻓﻼ ﺑﺎﺱ .. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺤﺮﻡ ..
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﻧﻤﺶ ﺍﻭ ﻛﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺫﻯ ..
.
-4 ﺇﺯﺍﻟﺔ _ ﺍﻟﺸﻌﺮ ( ﺑﺎﻟﻠﻴﺰﺭ ) :
ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ( ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ) - ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ..
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ : ﻣﺸﺮﻭﻉ - ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻭﺷﻌﺮ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ..
.
-5 ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ + ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺍﻟﺠﺴﻢ :
* ﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ( ﺳﻤﻨﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ، ﻓﺘﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﺩ ﻣﺮﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ )
ﻓﻬﺬﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ..
.
* ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ( ﺗﺮﻫﻞ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ )
* ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ
ﻓﻬﺬﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻘﺔ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ..
.
-6 ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ، ﺃﻭ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻷﺭﺩﺍﻑ :
* ﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ( ﺛﺪﻱ ﻛﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ، ﺃﻭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺍﺣﺮﺍﺟﺎﺕ ﻭﺁﻻﻡ ، ﺃﻭ ﺻﻐﺮ ﺍﻷﺭﺩﺍﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﺻﺎﺑﺔ )
ﻓﻬﺬﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ،
.
* ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ( ﺛﺪﻱ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﻛﺒﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ، ﺃﻭ ﺭﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﺍﻑ )
* ﺃﻭ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﻡ ،
ﻓﻬﺬﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻘﺔ ﺍﻟﻠﻪ ..
.
ﻫﻤﺴﺔ : ﺃﻣﺎ ﺷﺪ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻹﺑﺮﺍﺯﻩ ، ﻓﺎﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،
ﻓﻬﻮ ﻟﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﻲﺀ ﺗﺠﻤﻴﻠﻲ ﺑﺤﺖ ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻫﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ، ﻓﻬﻮ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﻘﺒﻮﻝ
د.ماجد شمسي باشا