أين يقف الإمام و المأموم اذا كانوا اثنين
أين يقف الإمام و المأموم اذا كانوا شخصين اثنين - صلاة الاثنين
أين يقف الإمام و المأموم في الصلاة
موقف الإمام والمأموم: للصلاة جماعة كيفية منظمة على نحو مرتب معين ثابت في السنة النبوية، بحيث يتقدم الإمام، ويقف المأمومون خلفه رجالا كانوا أو نساء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم: «كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه» ويتقدم الإمام إلا إمام العراة، فيقف وجوبا وسطهم عند الحنابلة وندبا عند غيرهم،
وإلا إمامة النساء فيستحب للمرأة أن تقف وسطهن، لما روي عن عائشة،وعن أم سلمة أنهما أمتا نساء وسطهن ، ولأنه يستحب لها التستر، وهذا أستر للمرأة الإمام.
أين يقف الإمام و المأموم في صلاة الاثنين
ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيا له، ومن نصوصهم ما يلي:
- قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه".
- وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه"
- وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" .
- وقال الماوردي: "إذا أم رجل رجلا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" .
- وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام، رجلا كان أو غلاما" .
واستدلوا بما يلي:
- حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ" .
- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- قال: "قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه" .
- حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا"
- أثر عن عبد الله بن عتبة بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "دخلت على عمر بن الخطاب، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه، عن يمينه".
- روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن" .
وجه الدلالة من الأحاديث والآثار:
أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
واختلف الفقهاء، اذا صلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين:
- القول الأول: لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة.
- القول الثاني : أن صلاته صحيحة، مع الكراهة, وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة
حالات وقوف الإمام و المأمومين في الصلاة
وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي :
أـ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام، مع تأخره قليلا بعقبه. وتكره عند الجمهور مساواته له، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته السنة، وتصح الصلاة ولا تبطل. وقال الحنابلة كما بينا: تبطل الصلاة إن صلى على هذا النحو المخالف ركعة كاملة.
ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه» .
ب ـ إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل. وقال الحنابلة: إن أم الرجل خنثى مشكلا وحده، فالصحيح أن يقف عن يمين الإمام احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا. فإن كان مع الخنثى رجل، وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة، وإن كان رجلا وخنثى وقف الثلاثة صفا خلف الإمام.
جـ ـ إن كان رجلان أو رجل وصبي، صفا خلف الإمام، وكذا إن كان امرأة أو نسوة، تقوم أو يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة أذرع، لخبر مسلم عن جابر قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر ابن صخر، فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه» .
أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة، فلما في الصحيحين عن أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا» ، فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره.
وقال الحنابلة في الصبي والرجل: يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره، لا خلفه. وقال الحنفية في هذا: لا تكره المساواة مع الإمام.
د ـ إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث: صف الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ولو منفردة، ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق» ، وعلى هذا: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم، ويؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام. والزائد يقف خلف الصف، ولو قام واحد بجنب الإمام، وخلفه صف، كره إجماعا.
هـ ـ يقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» ، والسنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد، وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم، فقد أساء بمخالفة السنة، والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزيه. قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح: أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين، أو في زاويةأو في ناحية المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة.