إذا صلى الإمام بدون وضوء فهل صلاة المصلين صحيحة
هل تصح صلاة المأمومين إذا صلى الإمام بغير وضوء أو تذكر أنه محدث
كتب ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ: ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺛﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺧﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻬﺮ ـ ﺟﻨﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
- ﺻﺤﺤﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻪ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻳﺄﺗﻲ .
- ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺢَّ ﻭﻳﻌﻴﺪ .
- ﻭﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﻭﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﻛﺎﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ . ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻫﻨﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺈﻣﺎﻣﻪ ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻛﻞٌّ ﻳﺼﻠﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺈﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ .
ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺮﻕ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ .
ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﻓﻠﻜﻢ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺆﻭﺍ ﻓﻠﻜﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ . ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺗﺠﺐ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ـ ﺃﺗﺮﻳﺚ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ ـ ﻭﺳﺄﻋﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ وكتب ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ وففه الله في ملتقى أهل الحديث : ﺍﻟﺼﺤﻴﺢُ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻴﻦَ ﻭﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ , ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎﻝ ﻭَﺇِﻥْ ﺃَﺧْـﻄَﺄُﻭﺍ ﻓﻠَﻜُﻢْ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻠَﻜُﻢْ ﺻﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻴﻦ , ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ ﻏﻴﺮَ ﻣﺘﻮﺿﺊٍ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀَ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﻫﻮ ﺟﻨﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ، ﺛﻢ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﻭﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻗِﻴَﺔِ ﻓﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻩ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﻨﻲ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻧﻲ ﺇﻻ ﺃﺟﻨﺒﺖ ﻭﺻﻠﻴﺖ ﻭﻣﺎ ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ . ﻓﻘﺎﻡ ﻭﺍﻏﺘﺴﻞ ، ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻳﺨﺒﺮﻫﻢ , ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻃﻠﺔً ﻷﺧﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﺻﻼﺗﻬﻢ . و الله تعالى و رسوله أعلم