حكم أكل السرطان في المذهب الشافعي
جاء في الموسوعة الفقهية الكوتية في حكم أكل هذه الحيوات عند الشافعية ما يلي :
ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ( ﺍﻟﺒﺮﻣﺎﺋﻲ )
ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻴﺸﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﺄﻛﻮﻝ . ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻔﺪﻉ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ " ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ . ﻟﻜﻦ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ " ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻌﻼ ﺗﺤﻞ ﻣﻴﺘﺘﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ، ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻔﺪﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ، ﻭﺯﺍﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺪﻉ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻢ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﻞ، ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺮﻡ
و الله أعلم