حكم بيع الحشيش و المخدرات

ما هو حكم الاتجار بالحشيش و المخدرات

السؤال :

ما حكم تاجر الحشيش وحبوب المخدرات
وهل ماله يعد حراما

الجواب :

دليل تحريم الحشيش من القرآن الكريم

المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، ولم يحل لهم إلا الطيبات كما في قوله سبحانه في سورة المائدة‏:‏ سورة المائدة الآية 4 ‏{‏يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ‏}‏ وقوله في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ولما روى أبو داود وأحمد بن حنبل‏ عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، ومعلوم أن المخدرات من المفترات.
ولا يجوز الاتجار بالمخدرات والحشيش وسائر الأدوية المخدرة والمفترة ومالها حرام وكسبها كذلك ..
فقد روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( َإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"
وروى مسلم عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا [يعني : الخمر] حَرَّمَ بَيْعَهَا ) .
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) متفق عليه.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :
" ما حرَّم الله الانتفاعَ به ، فإنَّه يحرم بيعُه وأكلُ ثمنه ، كما جاء مصرحاً به في الراوية المتقدمة : ( إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) ، وهذه كلمةٌ عامَّةٌ جامعة ، تَطَّرِدُ في كُلِّ ما كان المقصودُ من الانتفاع به حراماً " . انتهى .

الدكتور /إبراهيم شاشو