صلاة الوتر عند المذاهب الأربعة
ما كيفية صلاة الوتر باختصار ؟
1- عند الحنفية: الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرا رافعا يديه .
2- عند المالكية: سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.
3-عند الشافعية: سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد.
4- عند الحنابلة: سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة .
صلاة الوتر عند المذاهب الأربعة بالتفصيل:
التعريف:
الوتر (بفتح الواو وكسرها) لغة: العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وتر يحب الوتر" رواه مسلم. ومن كلام العرب: كان القوم شفعاً فوترتهم وأوترتهم، أي جعلت شفعهم وتراً. وفي الحديث: "من استجمر فليوتر" رواه البخاري، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ولا يستنج بالشفع.
والوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وتراً، ركعة واحدة، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعاً، ويقال: صليت الوتر، وأوترت، بمعنى واحد. وصلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد، قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في الأم، وفي المختصر. وفي وجه أي لبعض الشافعية: أنه لا يسمى تهجداً، بل الوتر غير التهجد.
حكم الوتر:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة مؤكدة، وليس واجباً، ودليل سنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه.
واستدلوا لعدم وجوبه بما ثبت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي: عما فرض الله عليه في اليوم والليلة؟ فقال: خمس صلوات، فقال : هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع" رواه البخاري ومسلم.
وقال علي - رضي الله عنه - "الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا: ولأن الوتر يجوز فعله على الراحلة لغير الضرورة، وثبت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" رواه البخاري، فلو كانت واجبة لما صلاها على الراحلة، كالفرائض.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، وليس بفرض، وإنما لم يجعله فرضاً لأنه لا يكفر جاحده، ولا يؤذن له كأذان الفرائض، واستدل بوجوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا" كرر ثلاثاً رواه أبو داود، وبقوله صلى الله عليه وسلمم : "إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي صلاة الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر" رواه الترمذي والحاكم، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأحاديث الآمرة به كثيرة، ولأنه صلاة مؤقتة تقضى.
وجوب الوتر على النبي صلى الله عليه وسلم:
صرح الشافعية والحنابلة: بأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه، قالوا: وكونه كان يصلي الوتر على الراحلة يحتمل أنه لعذر، أو أنه كان واجباً عليه في الحضر دون السفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هن عليّ فرائض، وهنن لكن تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى".
درجة السنية في صلاة الوتر عند غير الحنفية، ومنزلتها بين سائر النوافل:
صلاة الوتر عند الجمهور سنة مؤكدة للأحاديث التي تحض عليها، وحديث خارجة بن حذافة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي صلاة الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر". رواه الترمذي والحاكم.
ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أن من تركها فقد أساء، وكره له ذلك. قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة .. ا هـ.
والوتر من السنن الرواتب عند الحنابلة، وهو عند المالكية والشافعية: آكد الرواتب وأفضلها.
وآكد النوافل عند الحنابلة: صلاة الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها، ثم الاستسقاء، لأنه تشرع لها الجماعة مطلقاً، فأشبهت الفرائض، ثم التروايح، لأنه لم يداوم عليها خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها، ثم الوتر، لأنه ورد فيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم باقي الرواتب سواء.
وقت الوتر:
وقت الوتر عند الحنابلة وعند الشافعية يبدأ من بعد صلاة العشاء وذلك لحديث خارجة المتقدم، وفيه: "فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر" قالوا: ويصلي استحباباً بعد سنة العشاء، ليوالى بين العشاء وسنتها. قالوا : ولو جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم،، أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء.
ومن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء لم يصح وتره لعدم دخول وقته، فإن فعله نسياناً أعاده.
وآخر وقته عند الشافعية، والحنابلة طلوع الفجر الثاني لحديث خارجة المتقدم.
وذهب المالكية: إلى أن أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء الصحيحة ومغيب الشفق، فمن قدم العشاء في جمع التقديم فإنه لا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق. وأما آخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجر، إلا في الضرورة، وذلك لمن غلبته عيناه عن ورده فله أن يصليه، فيوتر ما بين طلوع الفجر وبين أن يصلي الصبح، ما لم يخش أن تفوت صلاة الصبح بطلوع الشمس. فلو شرع في صلاة الصبح، وكان منفرداً، قبل أن يصلي الوتر، ندب له قطعها ليصلي الوتر. ولا يندب ذلك للمؤتم، وفي الإمام روايتان.
وذهب الحنفية: إلى أن وقت الوتر هو وقت العشاء، أي من غروب الشفق إلى طلوع الفجر، ولذا اكتفي بأذان العشاء وإقامته، فلا يؤذن للوتر، ولا يقام لها، مع قولهم بوجوبها.
قالوا: ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة العشاء، لا لعدم دخول وقتها، بل لوجوب الترتيب بينها وبين العشاء. فلو صلى الوتر قبل العشاء ناسياً، أو صلاهما، فظهر فساد صلاة العشاء دون الوتر يصح الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبي حنيفة، لأن الترتيب يسقط بمثل هذا العذر. وقال الحنفية - أيضاً -: من لم يجد وقت العشاء والوتر، بأن كان في بلد يطلع فيه الفجر مع غروب الشفق، أو قبله، فلا يجب عليه العشاء ولا الوتر.
واتفق الفقهاء: على أنه يسن جعل الوتر آخر النوافل التي تصلى بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً". رواه البخاري ومسلم.
فإن أراد من صلى العشاء أن يتنفل يجعل وتره بعد النفل، وإن كان يريد أن يتهجد - أي يقوم من آخر الليل - فإنه إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل يستحب له أن يؤخر وتره ليفعله آخر الليل، وإلا فيستحب تقديمه قبل النوم، لحديث: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" رواه مسلم وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "من كلّ اللّيل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول اللّيل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السّحر" رواه البخاري ومسلم.
عدد ركعات صلاة الوتر:
أقل صلاة الوتر عند الشافعية والحنابلة ركعة واحدة. قالوا: ويجوز ذلك بلا كراهة لحديث: "صلاة اللّيل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" رواه البخاري ومسلم، والاقتصار عليها خلاف الأولى، لكن في قول عند الشافعية: شرط الإيتار بركعة سبق نفلل بعد العشاء من سنتها، أو غيرها ليوتر النفل.
وقال الحنفية: لا يجوز الإيتار بركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن البتيراء" قالوا: "روي أن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلاً يوتر بواحدة، فقال: ما هذه البتيراء؟ لتشفعنّها أو لأؤدبنك".
وقال الشافعية والحنابلة: أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية أكثره ثلاث عشرة ركعة، ويجوز بما بين ذلك من الأوتار، لقول النبي صلى الله عليه وسم: "من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوترر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود وقوله: "أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة" وقالت أم سلمة - رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة" رواه الحاكم. لكن قال المحلي: يحمل هذا على أنها حسبت فيه سنة العشاء.
وأدنى الكمال عند الشافعية والحنابلة ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى. ونص الحنابلة: على أنه لا يكره الإيتار بركعة واحدة، ولو بلا عذر. وأكمل من الثلاث خمس، ثم سبع، ثم تسع ثم إحدى عشرة، وهي أكمله.
أما الحنفية: فلم يذكروا في عدده إلا ثلاث ركعات، بتشهدين وسلام، كما يصلى المغرب. واحتجوا بقول عائشة - رضي الله عنها - "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن" رواه الحاكم.
أما عند المالكية: فإن الوتر ركعة واحدة، لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها. واختلف: هل تقديم الشفع شرط صحة أو كمال؟ قالوا: وقد تسمى الركعات الثلاث وتراً إلا أن ذلك مجاز، والوتر في الحقيقة هو الركعة الواحدة. ويكره أن يصلي واحدة فقط، بل بعد نافلة، وأقل تلك النافلة ركعتان، ولا حدّ لأكثرها. قالوا: والأصل في ذلك حديث: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".
وقالوا: لا يشترط في الشفع الذي قبل ركعة الوتر نية تخصه، بل يكتفي بأي ركعتين كانتا.
المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر:
أ- فإن أوتر المصلي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح.
ب- وإن أوتر بثلاث، فله ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يفصل الشفع بالسلام، ثم يصلي الركعة الثالثة بتكبيرة إحرام مستقلة. وهذه الصورة عند غير الحنفية، وهي المعيّنة عند المالكية، فيكره ما عداها، إلا عند الاقتداء بمن يصِلُ.
وأجازها الشافعية والحنابلة، وقالوا: إن الفصل أفضل من الوصل، لزيادته عليه السلام وغيره. وفي قول عند الشافعية: إن كان إماماً فالوصل أفضل، لأنه يقتدي به المخالف، وإن كان منفرداً فالفصل أفضل. قالوا: ودليل هذه الصورة ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة" رواه أحمد وورد: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلم من الركعتين حتى يأمر ببعض حاجته.
وصرح الحنابلة بأنه يسن فعل الركعة بعد الشفع بعد تأخير لها عنه. نص على ذلك أحمد. ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ليفصل. وذكر الشافعية أنه ينوي في الركعتين إن أراد الفصل: (ركعتين من الوتر) أو (سنة الوتر) أو (مقدمة الوتر) قالوا: ولا يصح بنيةة (الشفع) أو (سنة العشاء) أو (صلاة الليل).
الصورة الثانية: أن يصلي الثلاث متصلة سرداً، أي من غير أن يفصل بينهن بسلام ولا جلوس، وهي عند الشافعية والحنابلة أولى من الصورة التالية. واستدلوا لهذه الصورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يوتر بخمس، ولا يجلس إلا في آخرها".
وهذه الصورة مكروهة عند المالكية، لكن إن صلى خلف من فعل ذلك فيواصل معه.
الصورة الثالثة: الوصل بين الركعات الثلاث، بأن يجلس بعد الثانية فيتشهد ولا يسلم، بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب، إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة بعد الفاتحة خلافاً للمغرب.
وهذه الصورة هي المتعينة عند الحنفية.
وقال الشافعية: هي جائزة مع الكراهة، لأن تشبيه الوتر بالمغرب مكروه.
وقال الحنابلة: لا كراهة.
ج- أن يصلي أكثر من ثلاث:
وهو جائز - كما تقدم - عند الشافعية والحنابلة.
قال الشافعية: فالفصل بسلام بعد كل ركعتين أفضل، لحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة" ويجوز أن يصلي أربعاً بتسليمة، وستاً بتسليمة، ثم يصلي ركعة، وله الوصل بتشهد، أو تشهدين في الثلاث الأخيرة.
وقال الحنابلة: إن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهن سرداً فلا يجلس إلا في آخرهن، لحديث عائشة - رضي الله عنها -: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها" رواه مسلم. ولحديث أم سلمة - رضيالله عنها - قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس، وسبع، لا يفصل بينهن بتسليم" رواه النسائي.
وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانياً، ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلّم.
ويجوز في الخمس والسبع والتسع أن يسلم من كل ركعتين.
وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويجوز أن يسرد عشراً، ثم يتشهد، ثم يقوم فيأتي بالركعة ويسلم، ويجوز أن يسرد الإحدى عشرة فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.
ثانياً: القيام والقعود في صلاة الوتر، وأداؤها على الراحلة:
ذهب الحنفية إلى أن صلاة الوتر لا تصح إلا من قيام، إلا لعاجز، فيجوز أن يصليها قاعداً، ولا تصح على الراحلة من غير عذر.
وذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه تجوز للقاعد أن يصليها ولو كان قادراً على القيام، وإلى جواز صلاتها على الراحلة ولو لغير عذر. وذلك مروي عن علي وابن عمر وابن عباس والثوري وإسحاق - رضي الله عنهم - قالوا: لأنها سنة، فجاز فيهاا ذلك كسائر السنن.
واحتجوا لذلك بما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يسبح على الراحلة قبل أيّ وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" رواه البخاري.
وعن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر - رضي الله عنهما - بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: "أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير" رواه مسلم.
ثالثاً: الجهر والإسرار:
قال الحنفية: يجهر في الوتر إن كان إماماً في رمضان لا في غيره.
وقال المالكية: تأكد ندب الجهر بوتر، سواء صلاه ليلاً أو بعد الفجر.
وقال الشافعية: يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان، ويسر في غيره.
وقال الحنابلة: يخير المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه.
رابعاً: ما يقرأ في صلاة الوتر:
اتفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر الفاتحة وسورة. والسورة عند الجمهور سنّة، لا يعود لها إن ركع وتركها.
ثم ذهب الحنفية إلى أنه لم يوقّت في القراءة في الوتر شيء غير الفاتحة، فما قرأ فيه فهو حسن، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرأ به في الأولى بسورة {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية بالـ {الكافِرُون} وفي الثالثة {بالإخلاص}، فيقرأ به أحياناً، ويقرأ بغيره أحياناً للتحرز عن هجران باقي القرآن.
وذهب الحنابلة إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث المذكورة، لما ورد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك" رواه الترمذي والحاكم.
وذهب المالكية والشافعية - كذلك- إلى أنه يندب في الشفع (سبح، والكافرون)، أما في الثالثة فيندب أن يقرأ (بسورة الإخلاص، والمعوذتين)، لحديث عائشة - رضي الله عنها - في ذلك. لكن قال المالكية: يندب ذلك إلا لمن له حزب، أي قدر من القرآن يقرؤه ليلاً، فيقرأ من حزبه في الشفع والوتر.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القنوت في الوتر مشروع في الجملة، واختلفوا في أنه واجب أو مستحب، وفي أنه يكون في جميع ليالي السنة أو في بعضها، وفي أنه هل يكون قبل الركوع أو بعده، وفيما يسن أن يدعو به، وفي غير ذلك من مسائله. وذهب المالكية إلى أنن القنوت في الوتر مكروه.
الوتر في السفر:
لا يختلف حكم صلاة الوتر في السفر عنه في الحضر، فمن قال: إنه سنة، وهم المالكية والشافعية والحنابلة فإنه يسن في السفر كالحضر.
ومن قال إنه واجب - وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة يجب في السفر كالحضر.
أداء صلاة الوتر في جماعة:
ينص الشافعية والحنابلة على أنه لا يسن أن يصلي الوتر في جماعة، لكن تندب الجماعة في الوتر الذي يكون عقب التراويح، تبعاً لها. وصرح الحنفية بأنه يندب فعله حينئذ في المسجد تبعاً للتراويح.
وقال المالكية: يندب فعلها في البيوت ولو جماعة إن لم تعطل المساجد عن صلاتها بها جماعة. وعللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء، ولا يسلم منه إلا إذا صلى وحده في بيته.
ونص الحنابلة على أن فعل الوتر في البيت أفضل، كسائر السنن إلا لعارض، فالمعتكف يصليها في المسجد، وإن صلى مع الإمام التراويح يصلي معه الوتر لينال فضيلة الجماعة، لكن إن كان له تهجد فإنه يتابع الإمام في الوتر فإذا سلّم الإمام لم يسلِّم معه بل يقوم فيشفعع وتره، وذلك لينال فضيلة الجماعة.
ونص الحنابلة كذلك على أنه لو أدرك المسبوق بالوتر مع الإمام ركعة فإن كان الإمام سلم من اثنتين أجزأت المسبوق الركعة عن وتره، وإن كان الإمام لم يسلم من الركعتين فعلى المسبوق أن يقضيهما لحديث: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" رواه عبد الرزاق في المصنف.
من صلى الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي نفلاً، فإن ذلك جائز بلا كراهة عند الشافعية ولو صلى مع الإمام التراويح، ثم أوتر معه وهو ينوي القيام بعد ذلك، فلا بأس أن يوتر معه إن طرأت له النية بعده أو فيه. أما إن طرأت له قبل ذلك فيكره له على ما صرح به المالكية.
وإذا أراد أن يصلي بعد الوتر فله عند الفقهاء طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يصلي شفعاً ما شاء، ثم لا يوتر بعد ذلك.
وقد أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة بهذه الطريقة وهو مروي عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -، استدلوا بقول عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن الذي ينقض وتره فقالت: "ذاك الذي يلعب بوتره" رواه سعيد بن منصور.. واستدلوا على عدم إيتاره مرة أخرى بحديث طلق بن علي مرفوعاً: "لا وتران في ليلة"رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين" رواه ابن ماجه.
والطريقة الثانية: وعند الشافعية: أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره، ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يوتر، وهو مروي عن عثمان وعلي وأسامة، وسعد وابن عمر وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" رواه البخاري ومسلم.
ذهب الحنفية إلى أن من طلع عليه الفجر ولم يصل الوتر يجب عليه قضاؤه، سواء أتركه عمداً أم نسياناً وإن طالت المدة، ومتى قضاه يقضيه بالقنوت. فلو صلى الصبح وهو ذاكر أنه لم يصل الوتر فصلاة الصبح فاسدة عند أبي حنفية لوجوب الترتيب بين الوترر والفريضة. ولا يقضي الوتر عند المالكية إذا تذكره بعد أن صلى الصبح. فإن تذكره فيها ندب له إن كان منفرداً أن يقطعها ليصلي الوتر ماا لم يخف خروج الوقت، وإن تذكره في أثناء ركعتي الفجر فقيل: يقطعها كالصبح، وقيل: يتمها ثم يوتر.
وذهب الحنابلة إلى أنه يقضى الوتر إذا فات وقته، أي على سبيل الندب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره" رواه أبو داود والحاكم، قالوا: ويقضيه مع شفعه.
وعند الشافعية: أنه يستحب قضاء الوتر وهو المنصوص في الجديد ويستحب القضاء أبداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
يستحب أن يقول بعد الوتر: "سبحان الملك القدوس" ثلاث مرات، ويمد صوته بها في الثالثة، لحديث عبد الرحمن بن أبزى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ثم يرفع صوته بها في الثالثة" رواه النسائي.