ما الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة

الفرق بين عدة الأرملة و عدة المطلقة

 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك فرق بين عدة الوفاة والطلاق ما يحرم على المعتدة؟
 
 
 الجواب: نعم هناك بعض الفروقات بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة.
١. من حيث الوجوب:
تجب العدة مطلقا على المرأة المتوفى عنها زوجها دخل بها أم لم يدخل.
أما المطلقة فلا تجب العدة إلا بعد الدخول فإن لم يكن هناك دخول فلا عدة عليها.
٢. من حيث المدة: 
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا مالم تكن حاملا فعدتها حتى تضع حملها. أما المطلقة فعدتها ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت كبيرة لاتحيض أو صغيرة لا تحيض أو حتى تضع حملها إن كانت حاملا.
٣. يحرم على المتوفى عنها زوجها أن تتزوج أو تباشر العقد ما دامت في العدة لكن لا بأس من التعريض به.
أما المطلقة خاصة في الطلقة الأولى والثانية فلا جوز لا بتعريض ولا بتصريح ولا بأي شيء لأن بعولتهن أحق بردهن.
أما ماتبقى من أمور تخص العدة فهي مشتركة في كل عدة منها: 
١. عدم الخروج من المنزل إلا لحاجة نهارا أو ضرورة ليلا.
٢. قضاء العدة في بيت الزوج مالم تمنع من ذلك.
٣. الحداد على الزوج فترة العدة فلا تتعطر ولا تتزين بزينة أو لباس.
ملاحظة:
١. ما عدا ذلك كله مباح للمعتدة وليس عليها الالتزام ببعض العادات غير الشرعية حيث تؤمر أن لا تغتسل أو لا تتمشط بمشط أو ... .
٢. كل ما ورد من أحكام لها أدلتها من الكتاب والسنة ولم تذكر اختصارا. 
والله أعلم.
 
د حسام سكاف

عدة المطلقة إذا توفي زوجها و هي في العدة

السؤال 

مطلقة مضت من عدتهاشهرين ثم توفي زوجها..
كم عدتها??
وهل ترثه??

الجواب: المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لاتعتد عدة الوفاة ولاترث من زوجها مالم يكن طلقها في مرض موته ليحرمها نن الميراث ومرض هو المرض الذي يستمر إلى الوفاة
وأما الطلاق الرجعي فهي مازالت زوجة تنتقل إلى عدة الوفاة وترثه.

نزيه حرفوش

حكم الحداد

السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشايخنا الأكارم هل يوجد في الإسلام(حداد) مثل أن نقول حداد ع اروح ابطال المعركه الفلانيه او ما شابه ذلك

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم يوجد

لكن هو في حق النساء فقط لافي حق الرجال
فالرجال لايحق لهم أن يحدوا على ميت مهما كان الميت ( الاقرباء ،أبطال المعارك ، أمرآء الحرب أو غيرهم )

والإحداد أن تترك النساء الزينة والطيب
- يجب على الزوجة الإحداد مدة العدة
- ويباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)