مفسدات الصوم عند المذاهب الأربعة
مفسدات الصوم عند الحنفية:
- 1 - الجماع عمدا والاستمناء عمدا
- 2 - وصول أي شيء عمدا أو خطأ إلى ما يسمى جوفا، أو ما كان في حكم الجوف وهو الدماغ، من منفذ مفتوح.
- 3 - الاستقياء: فلو تعمد التقيؤ أفطر، أما لو ذرعه القيء فلا يضره ولا قضاء عليه، إلا إذا ابتلعه عمدا وكان ملء الفم فعليه القضاء.
4- حدوث ما ينافي صحته:
- أ - الإسلام: فلا يصح صوم الكافر ولا المرتد لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (1) .
- ب - النقاء من الحيض والنفاس: فلو طهرت بعد الفجر بقليل لم يصح صوم ذاك النهار، لكن يجب الإمساك عن المفطرات بقية اليوم وقيل يسن، وعليها القضاء.
مفسدات الصوم عند المالكية:
- 1- الجماع.
- 2- إنزال المني أو المذي بلذة معتادة.
- 3- القيء عمدًا.
- 4- وصول مائع للحلق سهوا أو غلبة، ولو من غير الفم.
- 5- وصول المائع للمعدة من منفذ متسع.
- 6- وصول غير مائع إلى المعدة من الفم فقط.
- 7- وصول البخور للحلق استنشاقا، ومثله بخار القدر ودخان السجائر
- 8- وصول قيء أو قلس أمكن طرحه.
- 9- وصول ماء مضمضة أو سواك غلبة للحلق، في الفرض دون النفل.
المفطرات عند الشافعية:
- 1ـ الأكل والشرب عمدا.
- 2ـ وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم و الأنف.
- 3ـ القيء المتعمد.
- 4ـ الوطء (الجماع) عمدا.
- 5ـ الاستمناء.
- 6ـ الحيض والنفاس
- 7ـ الجنون والردة
وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءا من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس، فإن باشر الصائم شيئا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهار حرمة للشهر، وقضى بدلا عنه.
وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظانا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء.
مبطلات الصوم عند الحنابلة:
- ١) الجماع في الفرج: وعليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فمن لم يجد فلا شيء عليه.
- ٢) إنزال المني: بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء، ولا شيء على المحتلم.
- ٣) الأكل والشرب متعمدًا، فإن كان ناسيًا فصيامه صحيح.
- ٤) إخراج الدم بالحجامة أو التبرّع، أما اليسير للتحليل أو ما خرج بغير إرادة كجرح ورعاف فلا يفسد الصوم.
- ٥) التقيؤ عمدًا.
وإن طار لحَلقِه غبار، أو تمضمض أو استنشق فوصل لحلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو احتلم، أو خرج منه دم أو قيء دون قصد منه لم يفسد صومه.
ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهارًا فعليه القضاء، ومن أكل في الليل شاكًا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل في النهار شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء.
مفسدات الصوم عند المذاهب الأربعة بالتفصيل:
يَفْسد الصوم كلما انتفى شرط من شروطه، أو اختل أحد أركانه، كالردة، وكطروء الحيض والنفاس، وكل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما، ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم.
ويشترط في فساد الصوم بما يدخل إلى الجوف ما يلي:-
أ- أن يكون الداخل إلى الجوف، من المنافذ الواسعة -كما قيده بذلك المالكية- والمفتوحة - كما قال الشافعية- أي: المخارق الطبيعية الأصلية في الجسم، والتي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل، كالفم والأنف والأذن.
وقد استدل لذلك، بالاتفاق على أن من اغتسل في ماء، فوجد برده في باطنه لا يفطر، ومن طلى بطنه بدهن لا يضر، لأن وصوله إلى الجوف بتشرّب.
- والحنابلة لم يشترطوا ذلك، بل اكتفوا بتحقق وصوله إلى الحلق والجوف، والدماغُ جوف.
ب- أن يكون الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز عنه، كدخول المطر والثلج بنفسه حلق الصائم إذا لم يبتلعه بصنعه، فإن لم يمكن الاحتراز عنه -كالذباب يطير إلى الحلق، وغبار الطريق- لم يفطر إجماعاً.
والجوف هو: الباطن، سواء أكان مما يحيل الغذاء والدواء، أي يغيرهما كالبطن والأمعاء، أم كان مما يحيل الدواء فقط كباطن الرأس أو الأذن، أم كان مما لا يحيل شيئا كباطن الحلق.
قال الشافعية: الحلق كالجوف، في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه، فإذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر.
فباطن الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه.
ج- والجمهور على أنه لا يشترط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذياً، فيفسد الصوم بالداخل إلى الجوف مما يغذي أو لا يغذي، كابتلاع التراب ونحوه.
د-وشُرط كون الصائم قاصدا ذاكرا لصومه، أما لو كان ناسيا أنه صائم،فلا يفسد صومه عند الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". متفق عليه.
ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلة.
· وذهب مالك إلى أن من نسى في رمضان، فأكل أو شرب، عليه القضاء، أما لو نسي في غير رمضان، فأكل أو شرب، فإنه يتم صومه، ولا قضاء عليه.
هـ- وشرط الحنفية والمالكية استقرار المادة في الجوف، وعللوه بأن الحصاة-مثلا-تشغل المعدة شغلاً ما وتنقص الجوع.
وعلى قول الحنفية والمالكية: لو لم تستقر المادة، بأن خرجت من الجوف لساعتها لا يفسد الصوم، كما لو أصابته سهام فاخترقت بطنه ونفذت من ظهره، ولو بقى النصل في جوفه فسد صومه، ولو كان ذلك بفعله يفسد صومه.
ولم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار المادة في الجوف إذا كان باختياره.
و- وشرط الشافعية والحنابلة، أن يكون الصائم مختاراً فيما يتناوله، من طعام أو شراب أو دواء، فلو أُوجر الماءَ، أو صُبَّ الدواءُ في حلقه مكرهاً، لم يفسد صومه عندهم، لأنه لم يفعل ولم يقصد.
ولو أكره على الإفطار، فأكل أو شرب.
قال الشافعية: بعدم الفطر، وعللوا عدم الإفطار بأن الحكم الذي ينبني على اختياره ساقط، لعدم وجود الاختيار.
ومذهب الحنابلة: أنه لا يفسد صومه قولاً واحداً، وهو كالإيجار، وذلك لحديث"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"رواه ابن حاجه، فإنه عام.
ومذهب الحنفية والمالكية: أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم، ويستوجب القضاء.