هل النقاب واجب - حكم تغطية وجه المرأة

ماحكم النقاب، هل هو فرض، وهل يجوز ظهور الفتاة أمام زوج أختها دونه؟

الجواب:

  • اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين والذهب والحناء في اليدين.
  • واتفقوا  على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة. 
  • وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة وعلى وجوب التغطية إذا علمت أن من الرجال من سينظر إليها.
  • واختلفوا في ستر الوجه واليدين فقط إذا لم يكن فيهما زينة ولم يكن في كشفهما فتنة, على قولين : الوجوب والاستحباب. فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته ولم يقل أحد منهم بوجوب كشفتها.

بالنسبة لحكم ستر الوجه عند المذاهب الأربعة:

أما معتمد مذهب الحنابلة، ومعتمد مذهب الشافعية وقول قوي عند الحنفية: فوجوب ستر الوجه.
وعندنا وعند الشافعية والحنفية قول آخر بالاستحباب.

وأما المالكية فمثل غيرهم عندهم القولان: الوجوب والاستحباب، ومعتمدهم الاستحباب.

مسألة وضع النقاب .

فهي مما اختلف فيها الفقهاء إلى رأيين: الأول، وهو قول الحنفية والمالكية عدم فرضية النقاب، واستدلوا بعدة أدلة، منها قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، والمقصود ب (ظهر منها) كما هو عند بعض المفسرين الوجه والكفان.
ولكنهم قالوا بفرضية النقاب على الوجه إذا أدى ظهوره إلى فتنة، كالنظر إليه بشهوة، أو كان هناك كثرة فساد وانتشار للفساق.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تغطية الوجه واجبة؛ لأنه عورة، حيث أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". واستدلوا أيضا بعدة أدلة، منها الآية السابقة، حيث ذهبوا إلى تفسير قوله تعالى: ( ما ظهر منها) أي من غير قصد، وليس الوجه أو الكفان.
أما ظهور المرأة أمام زوج أختها فينبغي أن يحذر منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إياكم والدخول على النساء، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت".